أحمد بن عبد الرزاق الدويش
286
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رواتب من مالية المدينة ، ثم أحالوني لقبض رواتبي من فرع البنك الأهلي بالمدينة ، وقبضت منه بعض الرواتب ، وقد سمعت أنه ليس سالما من شبه الربا ، ثم تحققت بعد ما قبضت بعض الرواتب أنه يتعامل بالمعاملة الربوية ، وهو أنه إذا أودع عندهم إنسان نقودا ، وتم لها سنة ولم يأخذ منها شيئا يعطونه بالمائة ستة ريالات ، ثم بعد ذلك توقفت عن استلام رواتبي منهم ، فما الحكم بالذي قبضت والمستقبل ؟ أفتونا مأجورين . حفظكم الله وبارك في مساعيكم . ج : إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليك فيما مضى ، ويجوز أن تستلم ما حولت به على البنك مستقبلا ، ولا يضرك إن شاء الله تعامل البنك بالربا ؛ لأنك والحال ما ذكر لم تشاركه في ذلك ، والإثم على من يتعامل بالربا معه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16180 ) س : كثيرا ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه ، بمعنى : أن الفرد يعطى شيكا براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض ، فرع المدينة